استفتاء
که یوڅوک غني وي او دغنا په شپوکي کوښښ وکړي چي حج ته لاړشي ،خوبریالی نه سي او بیا مړ سي،اووصیت ته هم وخت پیدا نه کړي،آیا له نومړي څخه دحج فرضیت ساقطیږي؟
عبدالرحمن،کابل.
الجواب
حامدا ومصلیا؛
له فرضیت وروسته حج په خپل وخت کې اداکول ضروري دي خو که څوک یې دکوم عذر له کبله په خپل ژوند کې ترسره نشي کړی؛ نودحج وصیت پرې واجب دی څو بل تن ترې حج اداکړي او که وصیت یې نه وي کړی او وارثان یې ترې حج وکړي؛ نو انشاء الله پرې غاړه به یې خلاصه شي.
1-قال الله تعالي : ولله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا((ال عمران رقم اية 97))
2-وفي أحكام القرآن للجصاص 2/22 ط : دار الكتب العلمية
فثبت بذلك أن من شرط الاستطاعة إمكان الوصول إلي الحج. وهؤلاء وإن لم يلزمهم الحج بأنفسهم إذا كانوا واجدين للزاد والراحلة،فإن عليهم أن يحجوا غيرهم عنهم،أعني المريض والزمن والمرأة إذا حضرتهم الوفاة فعليهم أن يوصوا بالحج،وذلك أن وجود ما يمكن به الوصول إلي الحج في ملكهم يلزمهم فرض الحج في أموالهم إذا لم يمكنهم فعله بأنفسهم،لأن فرض الحج يتعلق بمعنيين:أحدهما بوجود الزاد والراحلة وإمكان فعله بنفسه،فعلي من كانت هذه صفته الخروج.والمعني الآخر:أن يتعذر فعله بنفسه لمرض أو كبر سن أو زمانة أو لأنها امرأة لا محرم لها ولا زوج يخرج معها،فهؤلاء يلزمهم الحج بأموالهم عند لإياس والعجز عن فعله بأنفسهم.
3-وفي جامع الترمذي 1\378 ط :الطاف ايند سنز رقم 812
عن علي قال : قال رسول الله عليه وسلم : “من ملك زادا وراحلة تبلغه إلي بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا ’وذلك أن الله يقول في كتابه : ولله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
4-وفي مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 5\426 ط : دار الكتب العلمية
عن ابن عباس (قال) أتي رجل النبي صلي الله عليه وسلم فقال : إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت فقال النبي صلي الله عليه وسلم : لو كان عليها دين أكنت قاضية؟ قال : نعم قال : فاقض دين الله فهو احق بالقضاء. متفق عليه.
قال الملا علي القاري(قال فاقض دين الله فهو أحق بالقضاء) أي من دين العباد وهذا الإجمال لا ينافي التفصيل الفقهي عندنا أنه إنما يجب الا حجاج علي الوارث إذا أوصي الميت وإلا فيكون تبرعا.
5-وفي مرقاة المفاتيح 6\228 ط : دار الكتب العلمية
عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه وسلم :ماحق امريء مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده . متفق عليه.
قال الملا علي القاري : لا ينبغي له أن يمضي عليه زمان وإن كان قليلا في حال من الأحوال إلا ان يبيت بهذه الحال’وهي أن يكون وصيته مكتوبة عنده لأنه لا يدري متي يدركه الموت.
6-وفي الدر المختار مع رد المحتار 2\153-259 ط : حنفية
الاول شروط الوجوب وهي التي اذا وجدت بتمامها وجب الحج و الا فلا وهي سبعة الاسلام والعلم بالوجوب لمن في دار الحرب والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة والوقت أي القدرة في أشهر الحج أو في وقت خروج أهل بلده علي ما يأتي . والنوع الثاني شروط الاداء وهي التي ان وجدت بتمامها مع شروط الوجوب وجب أداءه بنفسه وان فقد بعضها مع تحقق شروط الوجوب فلا يجب الاداء بل عليه الاحجاج أو الايصاء عند الموت وهي خمسة سلامة البدن وأمن الطريق وعدم الحبس والمحرم أو الزوج للمرأة وعدم العدة لها…..قال الشامي : ففي مناسك السروجي : لو مات رجل بعد وجوب الحج ولم يوص به فحج رجل عنه أو حج عن أبيه أو أمه عن حجة الاسلام من غير وصية,قال أبو حنيفة : يجزيه إن شاء الله ,وبعد الوصية يجزيه من غير المشية.
7-وفي مناسك الملا علي القاري 74 ط : حقانية بشاور
(الثالث)أي من شرائط الاداء علي الصحيح كما ذكره ابن الهمام(عدم الحبس)أي بالفعل(والمنع)أي باللسان(والخوف)أي بالقلب(من السلطان)أي الذي يمنع الناس من الخروج إلي الحج.ففي الكفاية : والخائف من السلطان كالمريض،لوجود المانع،ونقل عن شمس الإسلام أن السلطان ومن بمعناه من الأمراء ذوي الشأن ملحق بالمحبوس في هذا الحكم،فيجب الحج في ماله،يعني إذا كان له مال غير مستغرق لحقوق الناس في ذمته دون نفسه.
8-وفي بدائع الصنائع 3\47 ط : دار الكتب العلمية
ومنها (الشرائط) : صحة البدن فلا حج علي المريض ,والزمن,والمقعد,والمفلوج,والشيخ الكبير الذي لا يثبت علي الراحلة بنفسه,والمحبوس,والممنوع من قبل السلطان الجائر عن الخروج إلي الحج ’لأن الله تعالي شرط الاستطاعة لوجوب الحج,والمراد منها استطاعة التكليف,وهي سلامة الأسباب والآلات,ومن جملة الأسباب سلامة البدن عن الآفات المانعة عن القيام بما لابد منه في سفر الحج,لأن الحج عبادة بدنية,فلا بد من سلامة البدن,ولا سلامة مع المانع.
والله سبحانه وتعالي أعلم بالصواب
عبد الرؤف قاسمي
29 ربيع الثاني 1434
الجواب صحیح
No comments:
Post a Comment