د لوي اختر مسائل
مسائل وأحكام عيد الأضحى:
قال ابن الأعرابي: سمي العيد عيدا لأنه يعود كل سنة بفرح مجدد. وقال ابن عابدين: سمي بهذا الاسم لأن لله فيه عوائد الإحسان على عباده
ليس في ديننا إلا هذه الأعياد الثلاثة الفطر والأضحى والجمعة ليس فيه عيد ذكرى غزوة بدر أو غزوة الفتح ناهيك عن عيد الحب وعيد الميلاد. بن عثيمين
يحرم صومهما بالإجماع سواء كان عن نذر أو تطوع أو كفارة وغير ذلك. النووي
قال الشوكاني: والحكمة في النهي عن صوم العيدين أن فيه إعراضا عن ضيافة الله تعالى لعباده. نيل الأوطار
قال شيخ الإسلام: جمع الناس للطعام في العيدين وأيام التشريق سنة وهو من شعائر الإسلام التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين
يستحب التوسعة على العيال في النفقة والأكل والشرب من غير سرف لحديث: (يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب
قال ابن رجب: الغسل للعيدين مستحب وحكى ابن عبد البر الإجماع عليه. وقال ابن المسيب: الاغتسال للفطر والأضحى قبل أن يخرج إلى الصلاة حق
أحسن ما يستدل به على استحباب الغسل للعيدين أن رجلا سأل عليا عن الغسل فقال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. وسنده صحيح. الألباني
قال ابن قدامة: وقت الغسل بعد طلوع الفجر وعن أحمد: قبل الفجر وبعده لأن زمن العيد أضيق من وقت الجمعة والأفضل أن يكون بعد الفجر ليخرج من الخلاف
أمر النبي عليه السلام الحيض أن يعتزلن مصلى العيد وهذا يدل على أن الحائض لا يجوز أن تمكث في المسجد ولو للدعاء ولو لطلب العلم. ابن عثيمين
صلاة العيد من العلماء من قال إنها سنة ومنهم من قال إنها فرض كفاية ومنهم من قال إنها فرض عين وهذا هو الراجح. ابن عثيمين
قال الشوكاني: ومن الأدلة على وجوبها وجوبا مؤكدا على الأعيان أنها مسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد وما ليس بواجب لا يسقط ما كان واجبا
السنة في صلاة العيد أنها تقام في المدن والقرى ولا تقام في البوادي والسفر ولم يحفظ عن الصحابة أنهم صلوا العيد في السفر ولا في البادية.ابن باز
من فاتته صلاة العيد يستحب له أن يقضيها على صفتها فإذا فاتته كلها قضاها على صفتها ومن ذلك التكبيرات الزوائد. الفوزان
من فاتته ركعة منها فإنه يدخل مع الإمام فيما بقي وإذا سلَّم الإمام يقوم ويأتي بما فاته على صفته بالتكبيرات لأن القضاء مثل الأداء. الفوزان
قال ابن حجر روينا في المحامليات بسند حسن عن جبير بن نفير: كان أصحاب النبي عليه السلام إذا التقوا يوم العيد قال بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك
أخذ عمر جبة من حرير تباع فأتى بها النبي عليه السلام فقال يا رسول الله اشتر هذه تجمل بها للعيد والوفود فقال له إنما هذه لباس من لا خلاق له
قال ابن قدامة: هذا يدل على أن التجمل عندهم في هذه المواضع كان مشهورا . وصح أن ابن عمر كان يلبس أحسن ثيابه في العيدين
ويشرع إخراج الصبيان للمصلى يوم العيد لإظهار شعار الإسلام بكثرة من يحضر منهم سواء صلوا أم لا. فتح الباري
يشرع خروج النساء في العيدين من غير فرق بين البكر والثيب والشابة والعجوز والحائض وغيرها ما لم تكن معتدة أو كان في خروجها فتنة أو كان لها عذر
السنة لمن خرج لصلاة العيد أن يخرج من طريق ويرجع من آخر ولا تسن هذه السنة في غيرها من الصلوات لا الجمعة ولا غيرها. ابن عثيمين
والحكمة من ذلك قيل ليسلم على أهل الطريقين وقيل لينال بركته الفريقان وقيل ليقضي حاجة من له حاجة وقيل ليظهرشعائرالإسلام وغيره..... .ابن القيم
روى ابن ماجة أن النبي عليه السلام كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا. حسنه الألباني ، فيسن الخروج ماشيا إلا لعذر. ابن عثيمين
قال ابن قدامة: وإن كان له عذر وكان مكانه بعيدا فركب فلا بأس. قال الإمام أحمد: نحن نمشي ومكاننا قريب وإن بعد ذلك عليه فلا بأس أن يركب
صح أن النبي عليه السلام كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. ثم يرجع فيأكل من أضحيته. رواه الترمذي وابن ماجة وأحمد
فيوم الفطر يوم حرم فيه الصيام فاستحب تعجيل الفطر والأضحى بخلافه ولأن في الأضحى شرع الأضحية فاستحب أن يكون فطره على شيء منها. المغني
يستحب لمن له أضحية ألا يأكل حتى يذبحها فيأكل منها وقال أحمد:(لا يأكل إذا كان له أضحية حتى يذبح) وإذا لم يكن له أضحية أكل متى شاء. اللجنة
إذا لم يكن لديه أضحية لم يشرع له الإمساك عن الأكل قبل الصلاة بل هو بالخيار فلو أكل قبل أن يخرج إلى الصلاة فلا يقال له خالفت السنة.ابن عثيمين
يسن تبكير المأموم إلى صلاة العيد من بعد صلاة الفجر، أو بعد طلوع الشمس إذا كان المصلى قريبا كما لوكانت البلدة صغيرة والصحراء قريبة. بن عثيمين
ويبدأ وقت صلاة العيد إذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها قدر رمح لأنه الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها فيه ويمتد وقتها إلى زوال الشمس
وقت صلاة العيد كوقت صلاة الضحى وصلاة الضحى تكون من ارتفاع الشمس قيد رمح (في رأي العين) بعد طلوعها وهو بمقدار ربع ساعة تقريبا. ابن عثيمين
النداء لصلاة العيدين أو الاستسقاء بالصلاة جامعة أو غيرها من الكلمات لايجوز بل هو بدعة محدثة وإنما ينادى بالصلاة جامعة في صلاة الكسوف. اللجنة
صح أن ابن مسعود وصف تكبيرات العيد بحضرة أبي موسى وحذيفة : تكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك
وفي رواية الطبراني عنه: تقول الله أكبر وتحمد الله وتثني عليه وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو الله ثم تكبر.. الخ. صححه الألباني
وإن قال بين التكبيرات: سبحان الله والحمد لله ولاإله إلاالله والله أكبراللهم صل على محمد وعلى آل محمداللهم اغفرلي وارحمني كان حسنا. ابن تيمية
قال البخاري: باب التبكير إلى العيد.ثم روى عن البراء قال:خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي
قال الإمام البغوي : ويستحب أن يغدو الناس إلى المصلى بعدما صلوا الصبح لأخذ مجالسهم ويكبرون، ويكون خروج الإمام في الوقت الذي يوافي فيه الصلاة
يستحب للناس إظهار التكبير في ليلتي العيدين في مساجدهم ومنازلهم وطرقهم مسافرين كانوا أو مقيمين برفع الصوت به لما فيه من إظهار شعائر الإسلام
السنّة أن يجهر بالتكبير إظهاراً للشعيرة، لكن النساء يكبرن سراً إلا إذا لم يكن حولهن رجال فلا حرج في الجهر. ابن عثيمين
صح عن الزهرى قال: كان الناس يكبرون فى العيد حين يخرجون من منازلهم حتى يأتوا المصلى وحتى يخرج الإمام فإذا خرج الإمام سكتوا فإذا كبر كبروا
صلاة العيدليس لها راتبة لا قبلية ولابعدية لحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أوفطرفصلى ركعتين لم يصل قبلها ولابعدها
قال ابن قدامة: والتكبيرات والذكر بينها سنة ولا تبطل الصلاة بتركه عمدا ولا سهوا لا أعلم فيه خلافا فإن نسي التكبير وشرع في القراءة لم يعد إليه
إذا أدرك المسبوق الإمام بعد تكبيره: قيل يكبر وقيل لا يكبر لأنه مأمور بالإنصات وهو الراجح وقيل إن كان يسمع القراءة أنصت وإن كان لا يسمع كبر
يدعو بدعاء الاستفتاح عقيب التكبيرة الأولى ثم يكبر تكبيرات العيد ثم يتعوذ ثم يقرأ وهذا مذهب الشافعي ورواية عن أحمد واختاره ابن قدامة
قال ابن قدامة: ومن فاتته فهو مخير إن شاء صلاها وحده وإن شاء في جماعة. قيل للإمام أحمد: أين يصلي؟ قال: إن شاء مضى إلى المصلى، وإن شاء حيث شاء
تقبل الله منا ومنكم وغفر لنا أجمعين وتقبل نسكنا وأعتق رقابنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار..
No comments:
New comments are not allowed.